الطهارة

واجب من لم يعلم متى بلغ، ولم يكن يستنجي قبل الصلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬١٣٥

السؤال

إذا لم لكن أعلم أي شهر في السنة قد بلغت. فهل أعتمد ما يغلب على ظني فقط، ويكفي ذلك؟

لأني أريد أن أقضي ما علي من صلوات، بسبب أنني لم أكن أستنجي قبل الصلاة، ولكن لا أتذكر متى بلغت تحديداً. فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تعذر عليك معرفة وقت البلوغ يقينا، فإنك تعمل بغالب ظنك؛ لأن غلبة الظن يلجأ إليها عند تعذر اليقين. وانظر المزيد في الفتوى: 227794

وبخصوص الاستنجاء قبل الصلاة، فإن كنت لم تتحقق من وجود نجاسة، فصلواتك السابقة صحيحة, ولا إعادة عليك.

وعلى افتراض وجود نجاسة في المحل, وصليت بها ناسيا، أو جاهلا، فصلاتك صحيحة على أصح قولي الفقهاء.

أما إن علمت بالنجاسة، وصليت بها عامدا، فصلواتك باطلة، تجب إعادتها. وراجع التفصيل في الفتوى: 0، وهي بعنوان: "حكم صلاة من كان يترك الاستنجاء بعد البول"

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 437533

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص