المواريث

مات عن أم وزوجة حامل وابن وبنت وغيرهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٤٥٩

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة حامل، وابن، وبنت، وأخ شقيق، وخمس شقيقات وجدة لأم.

والده متوفى ولديه ابنه وزوجته حامل حملا لم يتبين بعد، وله ابن توفي بعده وليس لديه أعمام ولاجد وله أخ عمره 14 عاما وخمس أخوات وأمه.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأولاد ـ بمن فيهم الحمل ـ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء للجدة، لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان, ولا شيء للشقيق والشقيقات، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, وبما أن الأولاد فيهم حمل فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل، وقلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد كما فصلناه في الفتوى رقم: 142099.

فإن أبى الأولاد إلا قسمة الباقي بينهم فإنه يوقف للحمل ميراث ذكرين، لأن هذا هو الأحظ له ههنا, فتقسم التركة على عشرة آلاف وثمانين سهما, للأم سدسها, ألف وستمائة وثمانون, وللزوجة ثمنها, ألف ومائتان وستون, ويأخذ الابن ألفين وأربعين سهما, وتأخذ البنت ألفا وعشرين سهما, ويوقف للحمل أربعة آلاف وثمانون سهما, ثم لا يخلو الأمر بعد ذلك من أن يظهر الحمل كالتالي:

أولا: إن نزل الحمل ميتا قسم الموقوف بين الابن والبنت فيأخذ الابن ألفين وسبعمائة وعشرين سهما, وتأخذ البنت ألفا وثلاثمائة وستين.

ثانيا: إن ظهر أنه ذكر أخذ الحمل ألفين وثمانمائة وستة وخمسين سهما, وأضيف للابن ثمانمائة وستة عشر سهما, وأضيف للبنت أربعمائة وثمانية أسهم.

ثالثا: إن ظهر الحمل أنثى أخذ ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانين سهما, وأضيف للابن ألف وخمسمائة وثلاثون وللبنت سبعمائة وخمسة وستون.

رابعا: إن ظهر أن الحمل ذكر وأثنى أخذا ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين سهما, للذكر منهما ألفان وثلاثمائة وثمانون, وللأنثى ألف ومائة وتسعون, وأضيف للابن ثلاثمائة وأربعون سهما, وللبنت مائة وسبعون سهما.

خامسا: إن ظهر أن الحمل ذكران أخذا كل الموقوف بينهما مناصفة.

سادسا: إن ظهر أن الحمل أنثييان أخذتا من الموقوف ألفين وثمانمائة وستة وخمسين سهما, وأضيف للابن ثمانمائة وستة عشر, وللبنت أربعمائة وثمانية أسهم.

والله أعلم.

وهذه صورتها:

140

84

105

70

60

84

الجامعة

72

120

96

144

168

120

10080

الأم

12

20

16

24

28

20

1680

الزوجة

9

15

12

18

21

15

1260

الابن

34

34

34

34

34

34

2040

2720+

816+

1530+

340+

0

816+

البنت

17

17

17

17

17

17

1020

1360+

408+

765+

170+

0

408+

الحمل

0

34

17

51

68

34

0

2856

1785

3570

4080

2856

الحالة

ميت

ذ

ث

ذ ث

ذ ذ

ث ث

4080 توقف

ميت

ذ

ث

ذ ث

ذ ذ

ث ث

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158929

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص