النكاح والطلاق

حكم من أسقطت جنينا في شهره الثالث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٠٩٥

السؤال

ماذا يجب على من أسقطت جنينا في شهره الثالث بعلم ورضى الزوج.

بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجهاض محرم بعد نفخ الروح بالإجماع، واختلف العلماء فيه قبل نفخ الروح، والقول بالتحريم هو المختار عندنا، وتراجع الفتوى رقم: 44731.

ويلزم من إجهاض الجنين بعد التخلق دية وكفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5168.

وأما قبل التخلق فعند المالكية كالمخلق، يلزم فيه الدية والكفارة على ما سبق وتراجع الفتوى رقم: 73482.

فعلى هذا القول يلزمك الدية والكفارة، وعلى قول جمهور العلماء لا يكون عليك شيء غير التوبة النصوح حيث إن الإسقاط محرم كما سبق، ولو بعلم الزوج ورضاه، وتراجع الفتوى رقم: 30866.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 74525

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص