المعاملات المالية
وضع راكب الحافلة العامة أقل من الأجرة المقررة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٦٠٨
السؤال
ما حكم من يضع أجرة أقل من الأجرة المقررة بوسائل النقل العام مع أنها محددة بتعريفة واحدة ومشروطة بكلمة مهما كانت المسافة توضع الأجرة كاملة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يضع أقل من الأجرة المقررة بوسائل النقل العام لما في ذلك من مخالفة شرط استعمالها وأكل المال العام بغير حق، وقد روى الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلون عند شروطهم فيما أحل. وروى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23007، والفتوى رقم: 53129.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 78206
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
