النكاح والطلاق
تزويج الأب ابنه بدون علمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬١١٩
السؤال
هل يجوز أن يزوج الأب ابنه من دون علمه؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الابن بالغا عاقلا رشيدا فلا يصح تزويجه بغير رضاه، قال المرداوي: أَوْلَادُهُ الذُّكُورُ الْعَاقِلُونَ الْبَالِغُونَ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُمْ، يَعْنِي بِغَيْرِ إذْنِهِمْ بِلَا نِزَاعٍ.
أما الابن الصغير أو المجنون فأكثر العلماء على جواز تزويج الأب له، وانظر الفتويين رقم: 150619، ورقم:
125922.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 165479
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
