المواريث

مات عن زوجة وتسعة أبناء وبنتين وأخت شقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬١٢٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 9

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء للأخت الشقيقة، لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ عشرون سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة

8 * 20

160

الزوجة

1

20

9 ابن

2 بنت

7

126

14

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 165493

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص