النكاح والطلاق

تزويج الأب ابنه بدون علمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬١١٩

السؤال

هل يجوز أن يزوج الأب ابنه من دون علمه؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الابن بالغا عاقلا رشيدا فلا يصح تزويجه بغير رضاه، قال المرداوي: أَوْلَادُهُ الذُّكُورُ الْعَاقِلُونَ الْبَالِغُونَ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُمْ، يَعْنِي بِغَيْرِ إذْنِهِمْ بِلَا نِزَاعٍ.

أما الابن الصغير أو المجنون فأكثر العلماء على جواز تزويج الأب له، وانظر الفتويين رقم: 150619، ورقم:

125922.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 165479

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص