المواريث

مات عن زوجتين وثلاثة أبناء وخمس بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬١٢١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 3

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن – بينهما بالسوية - فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وسبعين سهما , للزوجتين ثمنها , اثنان وعشرون سهما , لكل واحدة منهما أحد عشر , ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما , ولكل بنت أربعة عشر سهما , وهذه صورتها .

الورثة

8 * 22

176

2 زوجة

1

22

3 ابن

5 بنت

7

84

70

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 165495

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص