النكاح والطلاق

قال لزوجته: "لا تحلين لي بعد اليوم، لُمّي عفشك، واذهبي إلى بيت أهلك"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٩٤٨

السؤال

حدثت بيني وبين زوجي مشكلة، فقال لي: "لا تحلين لي بعد اليوم"، وقال: "لُمّي عفشك، واذهبي إلى بيت أهلك" فهل يعتبر طلاقًا؟

مع أن زوجي قال: أنا ربطت الموضوع بشرط، فقلت له: لا، قال: أنا لا أذكر إن كنت ربطته بشرط أو لا، لكن أنت لا تعلمين ما في نيتي. فأفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارات التي تلفظ بها زوجك ليست صريحة في الطلاق، ولكنها من كناياته، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وإنما لم يكن قوله لزوجته: أنت بائن مني بينونة محرمة، لا تحلين لي بعدها أبدًا، صريحًا؛ لاحتماله غير الطلاق.

وقال المرداوي -رحمه الله-: وَأَمَّا: "الْحَقِي بِأَهْلِك"، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.

والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وعليه: فما دام زوجك لم يقصد الطلاق بهذه العبارات، فلم يقع بها؛ سواء كانت منجزة أم معلقة.

والقول في النية قول الزوج؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت : بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 350833

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص