أحكام متنوعة
كفارة من دعا على نفسه باللعنة إذا فعل شيئا ثم فعله
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٤٩٦
السؤال
ما حكم امرأة قالت لزوجها: الله يلعنني لو مزحت معك ثانية. ثم عادت ومزحت معه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه ولا أن يلعن نفسه أو غيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه مسلم. وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
ومزح هذه المرأة لا أثر له على العصمة الزوجية، وليس فيه كفارة مخصوصة إلا التوبة إلى الله تعالى؛ لأن لعن العبد نفسه ليس مثل اليمين التي تطلب فيها الكفارة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 166357
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
