الأخلاق والآداب

مسألة منع الجار لجاره من إحداث بناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٤٩٧

السؤال

جاري في الطابق الأرضي يريد أن يفتح بيته إلى الشارع و يحوله إلى محلات تجارية بيع و شراء. هل يجوز لي منعه شرعا

وإذا كان هناك دليل أرجو كتابته؟ وشكرا لكم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة من مسائل النزاع والقول الفصل فيها هو قول القاضي الشرعي، كما أنها أيضا من مسائل الخلاف أقصد مسألة حق الجار في منع جاره من إحداث ما يضرُّ به .

جاء في تبصرة الحكام: فصل: وأما إحداث بناء يمنع الضوء والشمس والريح فاختلف فيه هل يمنع أم لا؟ وفي المتَيطيَّة: لا يمنع إلا أن يكون أظلم عليه. انتهى.

وجاء في كشاف القناع: وليس له أي الجار منعه أي منع جاره من تعلية دار ولو أفضى إعلاؤه إلى سد الفضاء عنه... وقد احتج أحمد بالخبر: لا ضرر ولا ضرار. فيتوجه منه منعه. انتهى.

وجاء في حاشية الدسوقي: لا يقضى بمنع بناء مانع ضوءٍ وشمس وريح عن جاره، هذا هو المشهور، ومقابله... أن يمنع من مانع الضوء والشمس والريح. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 166359

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص