المعاملات المالية

دفع المال للإعانة على المعصية لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٣١٩

السؤال

لدي أخ يشرب الخمر، وهو لا يعمل ويأخذ مصاريفه مني ليصرفها على الخمر، وإن لم أعطه يعمل المشاكل مع إخواني الذكور ويفضحنا بالحي والجيران، بل يلجأ إلى السرقة .أنا أعطيه المصروف وأعرف أنه يصرفه على الخمر، وأتألم من قلبي لصرف مالي على الخمر، وأطلب من الله المغفرة. أفتوني ما حكم إعطائي له المصروف وأعرف أنه يصرفه على الخمر؟؟ علما بأني أعطيه حتى لا يضرب إخوتي ويدخلون في الحرام بقتله وتصبح المشكلة أعظم؟؟؟

أفتوني فأنا حائرة متعذبة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك البتة أن تدفعي لأخيك مالا يستعين به على معصية الله، فإن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة:2). وناصحيه وبيني له حرمة ما يفعله وأنه يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته العاجلة والآجلة، فإن لم ينتصح فقد فعلت ما عليك، وإذا فعل هو ما لا يجوز من السرقة أو غيرها فارفعوا أمره إلى المحاكم ليعاملوه بما يستحق، وناصحي إخوتك ألا يتعرضوا له بأذى وبخاصة إذا كان ذلك يفضي إلى مفسدة ولكن ليعاملوه بالقانون الذي يحكم هذه البلاد بقصد كف أذاه عنهم إذا لم يعفوا عنه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 167413

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص