المعاملات المالية

خيار العيب أو الرؤية هل يسقطان بالجنون

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٣٢٠

السؤال

هل يسقط خيار العيب أو الرؤية بجنون صاحب الخيار؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يسقط خيار العيب بالجنون، لأنه حق لازم يختص بالمبيع فينتقل إلى ولي المجنون ليقوم مقامه وكذلك خيار الرؤية، لأنه من قبيل خيار العيب، لأن العين إذا لم تكن على الصفة المذكورة في العقد كان ذلك عيبا من العيوب فيثبت به الخيار، قال الماوردي في الحاوي: كُلَّ خِيَارٍ لَا يَنْقَطِعُ بِالْجُنُونِ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ: وَلِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ لَا مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ، بِدَلِيلِ ثُبُوتِهِ بَعْدَ تَقَضِّي الْعَقْدِ، فَوَجَبَ إِذَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَى الْوَارِثِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِ بِحُقُوقِهِ كَالرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ فِي حَقِّهِ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 167415

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص