الصلاة
حكم أذان الكافر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٢٠٢
السؤال
ما حكم أذان الكافر؟ وهل يردد وراءه؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأذان الكافر لا يصح، لأن من شرط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلما, جاء في الموسوعة الفقهية: إِسْلاَمُ الْمُؤَذِّنِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، فَلاَ يَصِحُّ أَذَانُ الْكَافِرِ، لإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْعِبَادَةِ، وَلإِنَّهُ لاَ يَعْتَقِدُ الصَّلاَةَ الَّتِي يُعْتَبَرُ الأْذَانُ دُعَاءً لَهَا، فَإِتْيَانُهُ بِالأْذَانِ ضَرْبٌ مِنَ الاِسْتِهْزَاءِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ. اهــ.
وإذا تقرر ذلك علم أن أذان الكافر معدوم شرعا، وبالتالي فلا وجه لحكايته خلفه.
والله أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 168853
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
