المواريث

مات عن أم وثمانية أبناء وثلاث شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٢٠٣

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 8

-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: الأبناء والأم. ولا شيء للشقيقات؛ لحجبهن بالأبناء حجب حرمان.

ولذلك فإن التركة تقسم كما يلي:

للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم فهو للأبناء تعصيبا لما في الصحيحين عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ستة- مخرج السدس- وتصح من ثمانية وأربعين؛ فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما؛ للأم سدسها: ثمانية أسهم. ولكل واحد من الأبناء خمسة أسهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 168855

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص