الصلاة

حكم إعارة أدوات المسجد لأهل البلدة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬١٥٩

السؤال

نحن مسئولون عن مسجد من المساجد، فهل يجوز لنا إعارة أدوات ولوازم المسجد من سلالم وغيرها إلى أهل البلدة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعارة أدوات المسجد ولوازمه -مما ذكره السائل- يجب فيها مراعاة شرط الواقف ، فإن كان قد أجاز إعارتها، ولم يكن فيها ضرر على أدوات المسجد ولوازمه جازت الإعارة، وإلا لم تجز. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: شرط الواقف إذا كان غير مخالف للشرع، وليس فيه ضرر بالوقف، ولا بالمستحقين، فإنه يجب اتباعه، ولأن الواقف مالك فله أن يجعل ماله حيث يشاء ما لم يكن معصية. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 188337.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 268984

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص