النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق إذا اضطرت الزوجة الزوج إليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٤٢٦

السؤال

ما حكم الطلاق في المرة الثالثة إذا كانت الزوجة تضطر الزوج على حلف اليمين وهو لا يريد ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الواقع بسبب أن الزوجة تضطر زوجها لإيقاعه يحتاج إلى تفصيل، فإن كان المقصود بذلك أنها طلبت منه الطلاق بإلحاح أو أساءت معاملته حتى لجأ إلى الطلاق، فهذا يعتبر طلاقا نافذا، وإن كان مكملا للثلاث فقد حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن كان المقصود أنها أكرهته على الطلاق بقتل ونحوه مع قدرتها على ذلك وغلب على ظنه تنفيذ تهديها أو هددته بقتل نفسها وغلب ظنه أيضا تنفيذ ذلك التهديد فلا يلزمه شيء، لأن طلاق المكره لا يقع إذا توفرت شروط الإكراه المعتبرة شرعا، وراجع التفصيل في الفتويين رقم:156715، ورقم: 121714.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 171035

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص