الزكاة والصدقات

زكاة العقار الموروث عند بيعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٥٣٨

السؤال

هل تجب الزكاة في العقار الموروث، عندما يباع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقار الموروث لا زكاة فيه -بيع أو اقتني-.

لكنه إذا بيع، وحال الحول على ثمنه، من غير أن ينقص عن النصاب، ففيه الزكاة: ربع العشر -أي: 2.5%-، وانظر الفتوى: 402073، والفتوى: 300589.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 451225

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص