أحكام متنوعة
حكم الزواج من بنت الأخت من الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٥٣٩
السؤال
هل يجوز الزواج من أخت زوج أختي، وقد أرضعتها أختي ستة أشهر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمَن أرضعتها أختُك رضاعا محرما -خمس رضعات في الحولين-؛ فإنها تكون ابنةَ أختِك من الرضاع، ولا يجوز لك أن تتزوجها، كما لا يجوز لك أن تتزوج ابنة أختك من النسب.
وقد قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بِنْتِ حَمْزَةَ -وهي بنت أخيه من الرضاع-: لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. والحديث متفق عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 451234
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
