الزكاة والصدقات
زكاة العقار الموروث عند بيعه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٥٣٨
السؤال
هل تجب الزكاة في العقار الموروث، عندما يباع؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقار الموروث لا زكاة فيه -بيع أو اقتني-.
لكنه إذا بيع، وحال الحول على ثمنه، من غير أن ينقص عن النصاب، ففيه الزكاة: ربع العشر -أي: 2.5%-، وانظر الفتوى: 402073، والفتوى: 300589.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 451225
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
