الصلاة

لا حرج في تأخر سلام المأموم عن الإمام لإكمال الأدعية بعد التشهد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٩٥٧

السؤال

من كان يدعو بعد الانتهاء من قراءة ما يقوله في التشهد الأخير وأثناء الدعاء سلم الإمام أيقف أم يكمل إلى انتهاء سلام الإمام

ثم يسلم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يكمل المأموم الدعاء إلى أن يفرغ الإمام من سلامه، بل إن بعض أهل العلم أجازوا أن يتأخر المأموم عن السلام بعد سلام الإمام إذا أراد أن يأتي بالأدعية المأثورة، وكان الإمام قد استعجل وتركها.

قال في تحفة المحتاج ـ وهو من كتب الشافعية: الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ سَلَامُ الْمَأْمُومِ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ أَيْ إلَّا إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 172577

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص