أحكام متنوعة
حكم تزين المرة ورقصها لزوجها الذي يشرب الخمر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٣٬٠٩٦
السؤال
الزينة والرقص للزوج فقط وخصوصا إذا كان يشرب هل يجوز أم حرام؟ أرجو الرد لأني في حيرة .
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما رقص المرأة لزوجها فجائز ما لم يصحبه منكر، وانظري الفتوى رقم: 17355 ، ويشرع للمرأة أن تتزين لزوجها بما أباحه الله تعالى من أنواع الزينة، وإن كان مرادك بكون الزوج يشرب أنه يشرب الخمر عياذا بالله فالواجب على هذه المرأة مناصحته ونهيه عن المنكر، ولا يجوز لها مجالسته ولا الرقص له حال معاقرته للخمر؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، فإن انتهى بعد المناصحة فالحمد لله، وإلا فلهذه المرأة أن تفارقه وتطلب الطلاق منه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 183487
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
