النكاح والطلاق
النطق بكلمة (طالق) بين الوقوع وعدمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬٢٢٤
السؤال
كنت أكلم زوجتي بالهاتف وأنا لم أدخل بها إلى الآن فقط تم كتابة الكتاب، وكان هناك خلاف ومشكلة، وكانت هي تتحدث وتناقش في المشكلة، وهي تتحدث كنت أتحدث مع نفسي فقلت كلمة طالق، ولا أقصد أن الكلمة موجهة لها، أو أقصد نية الطلاق، ولكن قلتها هكذا، وقلتها لكي يتم إيقاف المشكلة، ولكن لم يكن هناك نية طلاق، أو لم تكن نية الكلمة موجهة لها، وكانت الكلمة "طالق" فقط وليس أنت طالق، أو فلانة طالق، هل يقع الطلاق؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بكلمة: "طالق" دون إضافة إلى الزوجة، ولم تنو به طلاقها، فلا يقع طلاقك، أما إن كنت قصدت بها إيقاع الطلاق فقد وقع؛ لأنّ هذا اللفظ كناية تحتاج إلى النية لوقوع الطلاق بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 69214.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 273559
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
