أحكام متنوعة
حكم لبس الرجل أساور من قماش
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٧٨٠
السؤال
ما حكم الشرع في الرجل الذي يرتدي سواراً من القماش على يده مثل ما يلبسه الرياضيون على أيديهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجال لبس الأساور من أي نوع كانت؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء وأهل الفسق والعصيان... فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود... وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 56757، والفتوى رقم: 62711.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 95323
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
