أحكام متنوعة
إثم السارق ووجوب التوبة من السرقة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٥٢٧
السؤال
اذا سرقت فكم آخذ من السيئات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة جريمة من أقبح الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها ملعون على لسان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
ولذلك فإن على من ابتلي بها أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ويرد المسروق إلى صاحبه فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن هذا الموضوع في الفتوىرقم : 40782.
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 95974
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
