الصيام

لا يلزم قضاء ما أفطرته من أيام القضاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٧٤٦

السؤال

1-أنا أفطرت في رمضان 6 أيام بحكم الدورة الشهرية . ثم نويت القضاء ثاني أيام عيد الفطر مع العلم أنني كنت متوقعة أن الدورة سوف تأتي . فقلت سوف أنوي الصيام . وفعلاً صمت وعند الساعة 12 ظهرا أتت الدورة . فهل علي صيام ذلك اليوم فيصبح القضاء 7 أيام بدل من 6 أيام ؟ أم أقضي 6 أيام فقط ؟ وجزاكم الله خيراً .ًّ

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك أن تقضي إلا ما أفطرت من رمضان، وهي الستة الأيام.

أما اليوم الذي حضرتك الدورة فيه، وأنت تريدين أن تقضي به يوماً من الست، فلا يلزمك قضاءه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12872

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص