المواريث

مات عن زوجة وسبعة أبناء وبنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٢٠٣

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 7

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

(زوجة) العدد 1

ـ إضافات أخرى: المطلوب احتساب مبلغ: 3,000,000 ريال ـ قيمة بيع بيت يخص المتوفى وذلك لتوزيعه على الورثة حسب البيانات السابقة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء السبعة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على مائة وعشرين سهما، للزوجة: ثمنها، خمسة عشر سهما، فيتحصل لها من المبلغ المذكور: 375.000 ـ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفا، ولكل ابن أربعة عشر سهما، فيتحصل له من المبلغ المذكور:350.000 ـ ثلاثمائة وخمسون ألفا، وللبنت سبعة أسهم، فيتحصل لها من المبلغ المذكور: 175.000 ـ مائة وخمسة وسبعون ألفا، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 15

120

زوجة

1

15

7 أبناء

بنت

7

98

7

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 280915

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص