المعاملات المالية

حكم بيع السلعة بالأجل بأكثر من قيمتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٢٠٤

السؤال

بعت سيارة لشخص بشيك مؤجل أربعة أشهر وقيمته أكثر من قيمة السيارة الحقيقية كونه مؤجلا، وقبل انتهاء الأجل بشهر اتفقت مع تاجر سيارات أن أشتري سيارة من عنده بنفس قيمة الشيك، هل يعد ذلك من الربا أم لا؟ لأنني أفكر أن أتاجر بتلك الطريقة في السيارات.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أنك بعت السيارة بأكثر من قيمتها الحقيقية بسبب تقسيط الثمن وكونه مؤجلا فلا حرج في ذلك ، وكذلك لا حرج في شرائك سيارة أخرى بقيمة الشيك، ولمزيد الفائدة عن أحكام التعامل بالشيكات راجع الفتوى رقم: 77331، وإحالاتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 280921

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص