أحكام متنوعة

حكم رقص المرأة لزوجها بالخلخال والاستماع لأغان مصحوبة بالدف

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٠٠١

السؤال

ما حكم لبس المرأة الخلخال في القدم، أو على الوسط ليصدر أصواتاً عندما ترقص لزوجها؟ وهل يجوز أن يستمعا إلى أغانٍ ليس فيها إثارة، ولا موسيقى إلا الطبل (الدف)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء، إلا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وعلى هذا، فلا حرج في لبس المرأة للخلخال على القدم، أو على الوسط، ورقصها لزوجها به وإسماعه صوته.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17355 وما أحيل عليه فيها.

أما استماعهما للأغاني المصحوبة بالدف: فسماع الدف للرجال وفي مناسبات سماعه ونحو ذلك، محل خلاف بين أهل العلم. وراجع لذلك الفتوى رقم: 110468 والفتوى رقم: 176031 .

وأولى لهذين الزوجين ترك استماعه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 197603

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص