الصلاة

موقف المأموم إذا كان واحدًا من الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٠٠٣

السؤال

إذا كانت صلاة الجماعة تتكون من فردين فقط –إمام، ومأموم- فهل الصحيح أن يساوي المأموم الإمام في المحاذاة، أم يرجع خلفه قليلًا؟ وهل ورد عن سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصلي معه أحد متأخرًا عنه قليلًا، فقدمه حتى يساويه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المأموم واحدًا، فإنه يقف عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا عند جمهور أهل العلم، وقيل: يقف مساويًا له، ولا يتأخر، وهذا هو الذي رجحناه في الفتوى رقم: 7010.

وراجع فيها أيضًا الأثر الذي سألت عنه بشأن تقديم عمر -رضي الله عنه- لمن صلى وراءه حتى جعله محاذيًا له، وقد صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 285682

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص