النكاح والطلاق
إساءة الزوجة لا يبيح لزوجها منعها من الذهب الذي تملكه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٣٣٣
السؤال
هل يجوز منع الزوجة من الذهب، بعد أن كانت تريد، وقد حاولت بالفعل سرقته. وإلزامي بدفع ثمنه مرة أخرى، بعد الطلاق؟
هل يجوز ذلك انتقاما منها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذهب حقا للزوجة؛ فلا يجوز لك منعها حقّها، والواجب أداؤه إليها وإن كانت مسيئة، أو ظالمة لك.
ففي سنن أبي داود والترمذي، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك.
وكونها حاولت سرقة الذهب، لا يبيح لك أن تنتقم منها وتمنعها حقها؛ وراجع الفتوى: 414064
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 464833
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
