المعاملات المالية
لا حرج في بيع سلعة قديمة بالسعر الجديد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٥٥٦
السؤال
هل يجوز بيع السلع القديمة بنفس سعرالسلع الجديدة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على البائع في أن يبيع السلعة القديمة بنفس سعر السلعة الجديدة أو بأكثر أو أقل منها لأن العقود مبنية على التراضي، لكن بشرط أن لا يوهم المشتري أنها سلعة جديدة، وإنما يبين له حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من غش فليس مني" رواه مسلم .
والله أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20870
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
