النكاح والطلاق
الإخبار بطلاق الزوجة كذبا لا يعتبر
السؤال
أنا مقيم في الخارج، ومتزوج، لكن زوجتي ليست معي، وأريد أن أتزوج من البلد الذي أقيم فيه. فتقدمت لامرأة مطلقة، وعندما سألتني عن حالتي الاجتماعية كذبت عليها، وقلت لها أنا مطلق، وطبعا سألتني لماذا طلقت زوجتك قلت: طلقتها بسبب كذا وكذا (مع العلم أنني كنت متزوجا قبل زوجتي الحالية التي على ذمتي وطلقتها منذ عشر سنوات )
السؤال: هل هذا الكلام الذي قلته على سبيل الكذب لكن ليس بنية طلاق زوجتي الحالية، طلاق واقع؟ هل هذا يعتبر طلاقا وقع فعلا أم إنه كذب؟
وماذا أفعل الآن لتصحيح وضع هذا الطلاق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تنو طلاق زوجتك، وإنما كذبت على المرأة، فلم يقع طلاق على زوجتك بهذا الكلام؛ لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه –ديانة- وانظر الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 202297
٠ مشاهدةدليل الألوان
