الأيمان والنذور
حرم على نفسه الزواج في بيت العائلة فهل له أن يتزوج فيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٦٣٣
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قبل سنة من الآن حرمت على نفسي الزواج في بيت العائلة، هل لي أن أتزوج الآن في البيت، وهل توجد كفارة أو شيء آخر.
أرجو الرد ...
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تتزوج في بيت عائلتك ولو كنت حرمت ذلك على نفسك سابقا لأن تحريم المرء على نفسه ما أباحه الله له لا يصير الحلال حراما، ولكن الأحوط أن تكفر كفارة يمين لأن تحريم المرء على نفسه الحلال يعتبر يمينا عند كثير من العلماء، فإن حنث فيه لزمته كفارة يمين، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 28811، والفتوى رقم: 24778.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 109446
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
