المواريث

مات عن أم وأب وشقيق وشقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٤٦٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أب)

(أخ شقيق) العدد 1

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

والباقي لأبيه ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للشقيق والشقيقة، لأنهما محجوبان بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ـ ذكورا أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها ـ سهم واحد ـ وللأب الباقي ـ خمسة أسهم ـ وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة اصل المسألة

6

أم

1

أب

5

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 206344

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص