النكاح والطلاق

قال لزوجته: إن سمعت (طلِّقْني) فاعتبري أنها تصير صدقًا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٧٧٤

السؤال

قد سألت سابقًا في الفتوى رقم: 392158، وزوجي لم يقصد الطلاق، ولا يريده، وإنما قصد التهديد، والتخويف؛ لأنه لا يحب كلمة "طلِّقني"، فهل يقع أو لا؟ وهل يلزمه شيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك لم يقصد الطلاق بالعبارة التي تلفظ بها، ولكن قصد التهديد، والوعيد؛ فلم يقع طلاقه بها، ولا يلزمه شيء.

واعلمي أنّ المرأة منهية شرعًا عن سؤال زوجها الطلاق بغير مسوِّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 392983

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص