المواريث

لا ترث الزوجةُ من تركة أُمِّ زوجها شيئا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٥٠٥

السؤال

توفي شخص، وترك: زوجة، وأبناء، وبنات. وبعد وفاته بسنين توفيت أمه، ولها تركة.

فهل ترث زوجته شيئا من تركة أمه، مع العلم بأن والده حي، وله أشقاء من الذكور، والإناث؟

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الزوجة ترث الثمن من تركة زوجها إن ترك شيئا وقت وفاته، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

وإن كان نصيبها من زوجها قليلا، قال تعالى: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.

وأما تركة والدة الزوج: فلا ترث منها زوجته شيئا؛ فإنه هو نفسه لا يرث منها، لكونه مات قبلها. وأما زوجته: فلا سبب لإرثها من أمه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 478045

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص