النكاح والطلاق

لِلْفَتَيات التَّنزُّهُ والتَّسوُّق، متحجِّباتٍ متأدِّباتٍ، غير مُكْثِراتٍ

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٥١٠

السؤال

هل خروج الفتاة للتنزه مع صديقاتها، كالذهاب للمولات لشراء الملابس، أو تناول الطعام والشراب، وشراء الآيس كريم من المطاعم. يُعَدُ حراماً؟

علمًا أن جميع الأماكن لدينا مختلطة، ولكننا نجلس في أماكن بعيدة قليلًا، ولا نخرج يوميًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للفتاة أن تخرج مع صديقاتها للنزهة أو التسوق، إذا كن متستراتٍ بالحجاب الشرعي، وملتزمات بآداب الطريق، ومن أهمها: غض البصر، وعدم مزاحمة الرجال، ولكن لا ينبغي أن يكثرن من الخروج، اقتداء بأمهات المؤمنين اللاتي أمرهن الله -تعالى- بالقرار في بيوتهن، وعدم الإكثار من الخروج منها، صيانة لهنَّ، قال الله تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب: 32-33].

ولا شك أن الله -تعالى- يختار لنبيه ولنسائه الأكمل، والاقتداء بهنَّ من كمال العقل واستحكام الفضيلة.

وما أجمل شهادة الإمام أبي بكر ابن العربي لنساء نابلس، حيث يقول في كتابه (أحكام القرآن): لَقَدْ دَخَلْت نَيِّفًا عَلَى أَلْفِ قَرْيَةٍ مِنْ بَرِيَّةٍ، فَمَا رَأَيْت نِسَاءً أَصْوَنَ عِيَالًا، وَلَا أَعَفَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ نَابُلُسَ الَّتِي رُمِيَ فِيهَا الْخَلِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِالنَّارِ، فَإِنِّي أَقَمْت فِيهَا أَشْهُرًا، فَمَا رَأَيْت امْرَأَةً فِي طَرِيقٍ، نَهَارًا، إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ إلَيْهَا حَتَّى يَمْتَلِئَ الْمَسْجِدُ مِنْهُنَّ، فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ، وَانْقَلَبْنَ إلَى مَنَازِلِهِنَّ لَمْ تَقَعْ عَيْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ إلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَسَائِرُ الْقُرَى تُرَى نِسَاؤُهَا مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَعُطْلَةٍ، مُتَفَرِّقَاتٍ فِي كُلِّ فِتْنَةٍ وَعُضْلَةٍ.

وَقَدْ رَأَيْت بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى عَفَائِفَ مَا خَرَجْنَ مِنْ مُعْتَكَفِهِنَّ حَتَّى اسْتَشْهَدْنَ فِيهِ. انتهى.

وانظري للأهمية، الفتوى: 138193.

وانظري الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة خارج بيتها، أو حيث يراها الرجال، في الفتوى: 6745.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 478075

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص