النكاح والطلاق

ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٤٣٥

السؤال

رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت حرام علي كأمي وأختي، وبعد ذلك قال لها: روحي طالق بالثلاث. فما حكم هذا اليمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الزوج قد ظاهر من زوجته؛ لأن قوله أنت علي حرام كأمي ظهار صريح على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7438، إذ لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي، وقرينة الغضب تدل على قصد الظهار لا الإكرام والتقدير فكان ظهارا.

ثم إنه طلقها ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى في أرجح أقوال أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها حلت له وجاز له أن يعقد عليها ويتزوجها، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة ظهار لقول الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة: 2-4}.

وننصح بعرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.

وللوقوف على تفصيل كلام الفقهاء في شأن طلاق الثلاث وغيره انظر الفتويين رقم: 43719، 18644.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 118753

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص