الزكاة والصدقات
هل في الكتب زكاة؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٣٩٨
السؤال
هل على من يملك كتبا كثيرة تبلغ نصاب الزكاة زكاتها؟ وهل يؤثر في الحكم كونه فقيراً أوغنيا وكونه محتاجا إليها أو غير محتاج؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الكتب للقنية، فإنه ليست فيها زكاة.
أما إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر كما في عروض التجارة، وما ذكرنا يشمل ما إذا كان المالك غنيًّا أو فقيرًا أو محتاجًا أو غير محتاج.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 34407
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
