المعاملات المالية
حكم الرهن لقاء قرض
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬١٠٣
السؤال
أملك حانوتا هل يحق لي أن أرهنه مقابل مبلغين الأول لا أمسه وهو وديعة أردها عند انتهاء فترة الرهن والثاني شهري أتصرف به ولا أرده؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل أنه يأخذ قرضًا من آخر ليمكنه من الانتفاع بالحانوت في مقابل هذا القرض وأجرة دون أجرة المثل بكثير، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا وهو الربا المحرم. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم: أن كل قرضٍ جر نفعًا فهو ربًا.
ولا عبرة للتحايل على هذا المحرم بجعل أجرة زهيدة للحانوت بصحبة هذا القرض؛ لأن الأمور بمقاصدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 35236
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
