النكاح والطلاق

الأخت وابنتها وإن سفلت من النساء المحرمات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٩٨٢

السؤال

رجل تزوج من ابنة ابن أخته ما حكمه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النكاح باطل؛ لأن الأخت وابنتها وإن سفلت من النساء المحرمات، اللاتي اشتملت عليهنَّ الآية الكريمة من سورة النساء، حيث قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ[النساء:23].

فبنات الأخت يشملن كل من لها عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، وعليه فإن هذا النكاح باطل ويُفَرَّقُ بينهما فورًا. وإن كان هذا الزواج صدر عن الرجل خطأ أو نسيانًا فهو معذور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.

وإن كان حصل منه عمدًا فليبادر إلى التوبة الصادقة والاستغفار, والإكثار من الأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36712

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص