أحكام متنوعة

صدم سيارة شخص ولم يدفع له تعويضا

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٤٬٨٥٦

السؤال

لقد صدمتُ سيارة شخص لا أعرفه وهي واقفة، ولم أستطع التعرف على مالك هذه السيارة، فما الحكم في ذلك، علماً أن ضرر السيارة بسيط لا تتجاوز قيمته الخمسين ديناراً أردنياً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الواجب عليك أن تضمن ما أتلفته من سيارته، فذلك حق ثابت في ذمتك، ولا تبرأ منه بين يدي الله إلا بأدائه لصاحبه، فاجتهد في البحث عنه والسؤال عن مكانه، واطلب إليه المسامحة مما حدث، فإن لم تجده فتبرع بقيمة ما أتلفته للفقراء والمساكين عن صاحب السيارة وإن لم تعرفه بشخصه، ترجو بذلك أن يؤدي الله عنك الحق يوم القيامة، هذا مع أنك لو انتبهت إلى رقم السيارة لسهل عليك معرفة صاحبها. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 509

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص