الصيام

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

دار الإفتاء الأردنية · فتوى رقم ٨٥٧

السؤال

إذا أفطر من عجز عن الصوم لهرم أو مرض لا يرجى شفاؤه منه، ثم قدر على الصوم بعد الفطر، هل تلزمه الفدية عما أفطره، أم يلزمه القضاء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4172

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص