‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴الصيام
حكم قطع صوم التطوع
السؤال: من تلبَّس بصوم تطوُّع هل يجوز له قَطْعُه؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4173
