الزكاة والصدقات

حول الربح حول أصله في الزكاة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٠٬٣١٩

السؤال

شخص ورث مبلغ 100 ألف دينار، فاشترى به قطعةَ أرضٍ ليربح فيها، وقد باعَها قبل مرورِ عام، فهل تجبُ عليه الزكاة في المال كلّهِ، أم في الربح فقط؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مَن ورثَ مالًا واشترى به سلعةً للتجارةِ وربح فيها، فعليه أن يحسبَ الحول من اليوم الذي قبضَ فيه المال الذي ورثه؛ لأن حولَ الربح حولُ أصلِه، ويزكي المال كلّه إذا كان نصابًا عند مرور الحول على أصل المال، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: "إِذَا اشْتَرَى ‌سِلْعَةً لِلتّجارَةِ، فَنَضَّ ثَمَنُها مَعَ رِبْحِه قَبْلَ ‌الحَولِ، زَكَّى الرِّبحَ وَالأصلَ لِحولِ الأَصْلِ" [عيون المسائل: 187]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 14//رمضان//1442هـ 26//04//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10368

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص