Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق٠ مشاهدة

هل للمعتدة من طلاق رجعي حق في ميراث مطلقها؟

السؤال

تُوفِّي ح وكان قد طلق زوجته ط طلاقًا رجعيًّا، فهل لها حق في إرثه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمطلقة طلاقًا رجعيا ترِثُ زوجها إذا ماتَ وهي في العدة، قال ابن عبد البر رحمه الله: "وَلِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَيَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ وَسَقَطَتِ الْمُوَارَثَةُ" [الكافي في فقه أهل المدينة: 2/518].

قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا" [الرسالة: 143].

عليه؛ فللزوجة المطلقة ط الثمن مِن تركةِ مُطلِّقها ح، إن لم تخرج من العدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي بن امحمد الجمل حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 13//رمضان//1442هـ 25//04//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10384

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص