أحكام متنوعة

مناسخة شرعية 30

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٧٨٣

السؤال

توفي (ع)، عن زوجته: (م)، وعن أبنائه الذكور، وهم: (ص)، و(د)، و(س)، و(ط)، و(ز)، وعن بناته، وهن: (ف)، و(ق)، و(ك)، وانحصر إرثه في مبلغ مالي قدره (150.000) مائة وخمسون ألف دينار ليبي، ثم توفي ابنه (ز)، عن أمه المذكورة، وإخوته وأخواته المذكورين، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (3432) سهمًا، صح منها لـ (م) ( 506) سهمًا، أي: (22,115) دينارًا، وصح لكل ابن من أبنائه: (ص)، و(د)، و(س)، و(ط) (532) سهمًا، أي: (23,251) دينارًا، وصح لكل بنت من بناته: (ف)، و(ق)، و(ك) (266) سهمًا، أي: (11,625) دينارًا، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

33

7

الأسهم

الحصص

الفريضة الأولى

8

104

الفريضة الثانية

6

66

3432

150,000 دل

(م) ـ زوجة

1

13

أم

1

11

506

22,115 دل

(ص) ـ ابن

7

14

أخ

5

10

532

23,251 دل

(د) ـ ابن

14

أخ

10

532

23,251 دل

(س) ـ ابن

14

أخ

10

532

23,251 دل

(ط) ـ ابن

14

أخ

10

532

23,251 دل

(ز) ـ ابن

14

(ف) ـ بنت

7

أخت

5

266

11,625 دل

(ق) ـ بنت

7

أخت

5

266

11,625 دل

(ك) ـ بنت

7

أخت

5

266

11,625 دل

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

غــيث بـــن مــحــمــودة الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

29/ذو الحجة/1436هـ

13/أكتوبر/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13309

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص