أحكام متنوعة
مناسخة شرعية 30
السؤال
توفي (ع)، عن زوجته: (م)، وعن أبنائه الذكور، وهم: (ص)، و(د)، و(س)، و(ط)، و(ز)، وعن بناته، وهن: (ف)، و(ق)، و(ك)، وانحصر إرثه في مبلغ مالي قدره (150.000) مائة وخمسون ألف دينار ليبي، ثم توفي ابنه (ز)، عن أمه المذكورة، وإخوته وأخواته المذكورين، فما نصيب كل وارث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (3432) سهمًا، صح منها لـ (م) ( 506) سهمًا، أي: (22,115) دينارًا، وصح لكل ابن من أبنائه: (ص)، و(د)، و(س)، و(ط) (532) سهمًا، أي: (23,251) دينارًا، وصح لكل بنت من بناته: (ف)، و(ق)، و(ك) (266) سهمًا، أي: (11,625) دينارًا، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.
33
7
الأسهم
الحصص
الفريضة الأولى
8
104
الفريضة الثانية
6
66
3432
150,000 دل
(م) ـ زوجة
1
13
أم
1
11
506
22,115 دل
(ص) ـ ابن
7
14
أخ
5
10
532
23,251 دل
(د) ـ ابن
14
أخ
10
532
23,251 دل
(س) ـ ابن
14
أخ
10
532
23,251 دل
(ط) ـ ابن
14
أخ
10
532
23,251 دل
(ز) ـ ابن
14
(ف) ـ بنت
7
أخت
5
266
11,625 دل
(ق) ـ بنت
7
أخت
5
266
11,625 دل
(ك) ـ بنت
7
أخت
5
266
11,625 دل
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غــيث بـــن مــحــمــودة الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
29/ذو الحجة/1436هـ
13/أكتوبر/2015م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13309
٠ مشاهدةدليل الألوان
