المواريث

فريضة شرعية 106

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٣١٨

السؤال

توفي (ع) وترك أمه (هـ)، وأخته (ل)، وجدّته أم أبيه (ن)، وثلاثة أعمام (ف)، و(ص)، و(ط)، فمن يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة إلى "18" سهمًا، صح لأم المتوفَّى (هـ) الثلث فرضًا (6) أسهم، وصح لأخته (ل) النصف فرضًا (9) أسهم، ولكل عم من أعمامه سهم واحد، والجدة لا ترث؛ لحجبها بالأم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/ذو الحجة/1435هـ

2014/10/21م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13908

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص